كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 5)
حكم اشتراط مثل هذا الشرط:
[م - ٣٩٥] اتفق الأئمة الأربعة رحمهم الله بأن كل شرط يقتضيه العقد فهو شرط صحيح، لازم، تترتب عليه آثاره الشرعية (¬١)، وحكي الإجماع على صحته، وإليك بعض النصوص عنهم:
"قال المازري: الشروط ثلاثة: شرط يقتضيه العقد، كالتسليم، والتصرف، فلا خلاف في جوازه، ولزومه، وإن لم يشترط" (¬٢).
قال ابن القيم: "إنَّ شَرْط ما يقتضيه العقد أو ما هو من مصلحته، كالرهن، والتأجيل، والضمين، والنقد، جائز بلا خلاف، تعددت الشروط أو اتحدت" (¬٣).
وقال في مطالب أولي النهى: "ويصح شرط كل ما يقتضيه العقد بلا نزاع" (¬٤).
---------------
(¬١) شرح فتح القدير (٦/ ٤٤٢)، حاشية ابن عابدين (٥/ ٢٤٢)، تحفة الفقهاء (٢/ ٤٩)، حاشية الدسوقي (٣/ ٦٥)، الفواكه الدواني (٢/ ١٤)، المهذب (١/ ٣٥٨)، التنبيه (ص ٩٠)، المغني (٤/ ١٥٦).
(¬٢) شرح الزرقاني على الموطأ (٤/ ١١٦).
(¬٣) حاشية ابن القيم (٩/ ٢٩٥).
(¬٤) مطالب أولي النهى (٣/ ٢٧٨).