كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 5)
الفرع الأول اشتراط الحمل في الدابة
[م - ٣٩٧] اختلف العلماء في بيع الحيوان بشرط الحمل على أربعة أقوال:
القول الأول:
لا يجوز، وهذا مذهب الحنفية (¬١)، ومذهب المالكية (¬٢)، وقول مرجوح في مذهب الشافعية (¬٣).
القول الثاني:
يصح الشرط، وهو رواية الحسن بن زياد، عن أبي حنيفة (¬٤)، وهو أصح القولين في مذهب الشافعية (¬٥)، وهو مذهب الحنابلة (¬٦).
القول الثالث:
يصح اشتراطه في الجارية، ولا يصح في غيرها، وهو قول في مذهب الحنفية (¬٧)، وقول في مذهب الشافعية (¬٨).
---------------
(¬١) بدائع الصنائع (٥/ ١٦٨)، حاشية ابن عابدين (٤/ ٥٨٨).
(¬٢) الخرشي (٥/ ٨٥).
(¬٣) المجموع (٩/ ٣٩٢).
(¬٤) بدائع الصنائع (٥/ ١٦٨).
(¬٥) أسنى المطالب (٢/ ٣٥، ٣٦)، حاشيتا قليوبي وعميرة (٢/ ٢٢٤)، المنثور في القواعد (٢/ ٨٠).
(¬٦) كشاف القناع (٣/ ١٩٠).
(¬٧) بدائع الصنائع (٥/ ١٦٨، ١٦٩).
(¬٨) المجموع (٩/ ٣٩٢)، المنثور في القواعد (٢/ ٨٠).
الصفحة 239