كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 5)

تعليل محمَّد بن الحسن بأنه لا يجوز اشتراط الصيد في الحيوان.
اشتراط الاصطياد فيه غرر، إذ لا يمكن الوقوف عليه إلا بالاصطياد، والجبر عليه غير ممكن، ولأن الجبر عليه فيه تعذيب للحيوان، وتعذيب الحيوان لا يجوز.

الراجح:
القول بالجواز هو الراجح، لقوة تعليله، وضعف تعليل المانع من الجواز.

الصفحة 244