كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 5)

وقال الحطاب في مواهب الجليل: "ثبت -يعني الرهن- بالكتاب، والسنة، والإجماع" (¬١).
قال الشافعي: "لا أعلم مخالفًا في إجازته" (¬٢). يعني الرهن.
وقال ابن قدامة: "أجمع المسلمون على جواز الرهن في الجملة" (¬٣).
---------------
(¬١) مواهب الجليل (٥/ ٢).
(¬٢) الأم (٣/ ١٨٦).
(¬٣) المغني (٤/ ٢١٥).

الصفحة 256