كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 5)

وقال ابن قدامة: "أجمع المسلمون على جواز الضمان في الجملة" (¬١).
وقال البهوتي: "الضمان جائز إجماعًا في الجملة" (¬٢).
كما أن الحاجة داعية إليه، فقد لا يطمئن البائع إلى المشتري، فيحتاج إلى من يكفله بالثمن، أو لا يطمئن المشتري إلى البائع، فيحتاج إلى من يكفله في المبيع (¬٣).
---------------
(¬١) المغني (٤/ ٣٤٤).
(¬٢) شرح منتهى الإرادات (٢/ ١٢٢).
(¬٣) انظر تبيين الحقائق (٤/ ١٤٥، ١٤٦)، العناية شرح الهداية (٧/ ١٦٣، ١٦٤)، مواهب الجليل (٥/ ٩٦)، حاشيتي قليوبي وعميرة (٥/ ٩٦)، تحفة المحتاج (٥/ ٢٤٠).

الصفحة 258