كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 5)
ووافقهم المالكية على ذلك بشرط أن يجمع بين التفاضل والنساء، وأن تتفق الأغراض والمنافع (¬١).
وخالف في ذلك الشافعية والحنابلة فلم يشترطوا ذلك في الأموال التي ليست ربوية، فأجازوا فيها التفاضل والنساء.
وسوف نأتي على ذكر أدلتهم إن شاء الله تعالى في كتاب الربا، بلغنا الله ذلك بمنه وكرمه.
---------------
(¬١) نظر القوانين الفقهية لابن جزي (ص ١٦٩)، والكافي لابن عبد البر (ص ٣١٧)، بداية المجتهد (٢/ ١٠٠) وانظر المدونة (٤/ ٢٥).