كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 5)

المسألة الرابعة الحكم الوضعي لتلقي الركبان
[م - ٣٦١] إذا اشترى المتلقي من الركبان، فهل العقد صحيح؟
اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال:

القول الأول:
العقد صحيح، وهذا مذهب الحنفية (¬١)، والمالكية (¬٢)، والشافعية (¬٣)، والحنابلة (¬٤).

القول الثاني:
يفسخ البيع إن لم تفت السلعة، وهو قول في مذهب المالكية (¬٥)، وقول الليث بن سعد (¬٦).
---------------
(¬١) الجوهرة النيرة (١/ ٢٠٦)، الفصول في الأصول للجصاص (٢/ ١٧٩)، أحكام القرآن للجصاص (٣/ ٦٧١)، العناية شرح الهداية (٦/ ٤٧٨، ٤٧٩).
(¬٢) منح الجليل (٥/ ٦٣)، الشرح الكبير (٣/ ٧٠)، حاشية الدسوقي (٣/ ٧٠)، الخرشي (٥/ ٨٤).
(¬٣) روضة الطالبين (٣/ ٤١٣)، المجموع (١١/ ٣٠٩).
(¬٤) المغني (٤/ ١٤٩).
(¬٥) مواهب الجليل (٤/ ٢٧٩)، إكمال المعلم (٥/ ١٤٠)، بداية المجتهد (٢/ ١٢٥).
(¬٦) قال ابن عبد البر في التمهيد (١٣/ ٣٢١، ٣٢٢): "قال الليث بن سعد: ... ومن تعمد ذلك -يعني تعمد التلقي- وتلقى السلعة، فاشتراها، ثم علم به، فإن كان بائعها لم يذهب ردت إليه حتى تباع في السوق، وإن كان قد فات ارتجعت من المشتري، وبيعت في السوق، ودفع إليه ثمنها".

الصفحة 27