كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 5)
المسألة الرابعة الحكم الوضعي لتلقي الركبان
[م - ٣٦١] إذا اشترى المتلقي من الركبان، فهل العقد صحيح؟
اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال:
القول الأول:
العقد صحيح، وهذا مذهب الحنفية (¬١)، والمالكية (¬٢)، والشافعية (¬٣)، والحنابلة (¬٤).
القول الثاني:
يفسخ البيع إن لم تفت السلعة، وهو قول في مذهب المالكية (¬٥)، وقول الليث بن سعد (¬٦).
---------------
(¬١) الجوهرة النيرة (١/ ٢٠٦)، الفصول في الأصول للجصاص (٢/ ١٧٩)، أحكام القرآن للجصاص (٣/ ٦٧١)، العناية شرح الهداية (٦/ ٤٧٨، ٤٧٩).
(¬٢) منح الجليل (٥/ ٦٣)، الشرح الكبير (٣/ ٧٠)، حاشية الدسوقي (٣/ ٧٠)، الخرشي (٥/ ٨٤).
(¬٣) روضة الطالبين (٣/ ٤١٣)، المجموع (١١/ ٣٠٩).
(¬٤) المغني (٤/ ١٤٩).
(¬٥) مواهب الجليل (٤/ ٢٧٩)، إكمال المعلم (٥/ ١٤٠)، بداية المجتهد (٢/ ١٢٥).
(¬٦) قال ابن عبد البر في التمهيد (١٣/ ٣٢١، ٣٢٢): "قال الليث بن سعد: ... ومن تعمد ذلك -يعني تعمد التلقي- وتلقى السلعة، فاشتراها، ثم علم به، فإن كان بائعها لم يذهب ردت إليه حتى تباع في السوق، وإن كان قد فات ارتجعت من المشتري، وبيعت في السوق، ودفع إليه ثمنها".