كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 5)
المسألة السادسة في التأجيل إلى الحصاد والجذاذ
[م - ٤٠٩] اختلف العلماء في الأجل إلى الحصاد والجذاذ، هل هو أجل معلوم، أو يعتبر الأجل مجهولًا؟
فقيل: لا يجوز التأجيل بالحصاد والجذاذ، وهو مذهب الحنفية (¬١)، والشافعية (¬٢)، والحنابلة (¬٣)، واختيار ابن حزم (¬٤).
وقيل: بل يجوز، وهو مذهب المالكية (¬٥)، وبه قال أبو ثور، وابن أبي ليلى (¬٦)، وهو وراية عن الإمام (¬٧)، وصوبه في الإنصاف (¬٨).
دليل من قال: لا يجوز التأجيل إلى الحصاد والجذاذ.
الدليل الأول:
(ث-٦٠) ما رواه عبد الرزاق، عن الثوري، عن عبد الكريم الجزري، عن
---------------
(¬١) المبسوط للسرخسي (١٣/ ٢٦)، المبسوط للشيباني (٥/ ١١٧)، تحفة الفقهاء (٢/ ٤٦، ٤٧)، والفرق بين مذهب الحنفية ومذهب الجمهور أن الحنفية يرون العقد فاسدًا، بينما الجمهور يرونه باطلًا، وقد بينا الفرق بين العقد الفاسد والباطل عند الحنفية في أول الكتاب.
(¬٢) الأم (٣/ ٩٦)، المهذب (١/ ٢٩٩)، الوسيط (٣/ ٤٢٥).
(¬٣) المغني (٤/ ١٩٤)، الإنصاف (٤/ ٣٧٣)، الروض المربع (٢/ ١٤٤)، الكافي (٢/ ١١٣).
(¬٤) المحلى (مسألة: ١٤٦٦).
(¬٥) تفسير القرطبي (٣/ ٣٧٨)، القوانين الفقهية (ص ١٧٨)، حاشية الدسوقي (٣/ ٢٠٥)، مواهب الجليل (٤/ ٥٢٩).
(¬٦) المغني (٤/ ١٩٤).
(¬٧) الإنصاف (٤/ ٣٧٣)، الكافي (٢/ ١١٣)، المغني (٤/ ١٩٤).
(¬٨) الإنصاف (٤/ ٣٧٣).