كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 5)

أهل السوق، فإن لم يكن سوق، فاهل العصر بالخيار، وهل يدخل المتلقي معه، أو لا؟ قولان. سببُ المنع عقوبته بنقيض قصده" (¬١).

دليل الجمهور على صحة العقد مع التلقي.
(ح-٢٨٩) ما رواه مسلم من طريق هشام بن حسان، عن ابن سيرين، قال: سمعت أبا هريرة يقول: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: لا تلقوا الجلب، فمن تلقاه فاشترى منه، فإذا أتى سيده السوق، فهو بالخيار (¬٢).
وثبوت الخيار فرع عن صحة البيع؛ قال ابن قدامة: "الخيار لا يكون إلا في عقد صحيح. ولأن النهي لا لمعنى في البيع، بل يعود إلى ضرب من الخديعة، يمكن استدراكها بإثبات الخيار" (¬٣).

دليل من قال: إن العقد باطل.
ثبت النهي عن تلقي الركبان من أحاديث كثيرة، بعضها في الصحيحين، والنهي يقتضي الفساد، وأما زيادة: فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار، فربما لم تبلغ من قال بهذا القول، أو لم تثبت عنده هذه الزيادة (¬٤)، فقد تفرد بها ابن سيرين، عن أبي هريرة.
ورواه جماعة عن أبي هريرة، فلم يذكروا ما ذكره ابن سيرين (¬٥).
---------------
(¬١) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (٤/ ٣٦٦، ٣٦٧).
(¬٢) صحيح مسلم (١٥١٩).
(¬٣) المغني (٤/ ١٥٢).
(¬٤) المفهم (٤/ ٣٦٦).
(¬٥) رواه الأعرج، عن أبي هريرة كما في الصحيحين البخاري (٢١٥٠)، ومسلم (١٥١٥)، وغيرهما.
وسعيد بن أبي سعيد كما في البخاري (٢١٦٢) وغيره.=

الصفحة 29