كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 5)
الراجح:
بعد استعراض الأقوال وأدلتها أجد أن مذهب المالكية والحنابلة أقوى دليلًا، وهو يتفق مع القول: بأن الأصل في الشروط الصحة إلا ما خالف نصًا شرعيًا، أو كان منافيًا لمقتضى العقد.
الصفحة 305
544