كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 5)

المبحث الثاني البيوع المنهي عنها دفعًا للضرر عن المسلم
الفرع الأول البيع على بيع المسلم والشراء على شرائه
المسألة الأولى الأحاديث الواردة في الباب
[م - ٣٦٣] وردت أحاديث في النهي عن بيع المسلم على بيع أخيه والشراء على شرائه من ذلك:
(ح-٣٩٠) ما رواه البخاري من طريق مالك، عن نافع، عن ابن عمر - رضي الله عنه -، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: لا يبيع بعضكم على بيع بعض (¬١).
(ح-٢٩١) ومنها ما رواه البخاري ومسلم من طريق أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: لا تلقوا الركبان، ولا يبع بعضكم على بيع بعض ... الحديث (¬٢).
(ح-٢٩٢) ومنها ما رواه البخاري من طريق سعيد بن المسيب، أنه سمع أبا هريرة - رضي الله عنه - يقول: لا يبتع المرء على بيع أخيه، ولا تناجشوا، ولا يبع حاضر لباد (¬٣).
---------------
(¬١) البخاري (٢١٣٩)، ومسلم (١٤١٢).
(¬٢) البخاري (٢١٥٠)، ومسلم (١٥١٥).
(¬٣) البخاري (٢١٦٠)، ومسلم (٥٢ - ١٤١٣).

الصفحة 33