كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 5)
ورواه البخاري ومسلم من طريق عدي بن ثابت، عن أبي حازم، عن أبي هريرة، وفيه: "وأن يستام الرجل على سوم أخيه" (¬١).
(ح-٢٩٣) وروى مسلم من طريق العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: لا يسم المسلم على سوم أخيه (¬٢).
(ح-٢٩٤) وروى مسلم من طريق هشام، عن محمَّد بن سيرين عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وفيه: ولا يسوم على سوم أخيه.
(ح-٢٩٥) وروى مسلم من طريق يزيد بن أبي حبيب، عن عبد الرحمن ابن شماسة، أنه سمع عقبة بن عامر على المنبر يقول: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: المؤمن أخو المؤمن، فلا يحل للمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يذر (¬٣).
(ح-٢٩٦) وروى مسلم من طريق العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: لا تهجروا، ولا تدابروا، ولا تحسسوا، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانًا (¬٤).
والنهي عن البيع على بيع أخيه إنما نهي عنه من أجل الضرر.
جاء في قواعد الأحكام: "النهي عن البيع على بيع الأخ، مع توافر الشروط والأركان، ليس النهي من جهة المعنى عن البيع، وإنما هو نهي عن الإضرار المقترن بالبيع" (¬٥).
---------------
(¬١) البخاري (٢٧٢٧)، ومسلم (١٥١٥).
(¬٢) مسلم (٩ - ١٥١٥).
(¬٣) رواه مسلم (١٤١٤).
(¬٤) مسلم (٢٥٦٣).
(¬٥) قواعد الأحكام في مصالح الأنام (٢/ ٢٦).