كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 5)

الدليل الثاني:
(ث-٦٢) روى ابن أبي شيبة من طريق عاصم بن عبيد الله، عن القاسم عن عائشة - رضي الله عنه - أنها كرهت أن تباع الجارية بشرط ألا تباع (¬١).
[إسناده ضعيف] (¬٢).

الدليل الثالث:
(ث-٦٣) ما رواه سعيد بن منصور، قال: نا هشيم، أنا يونس بن عبيد، عن نافع عن ابن عمر أنه كان يكره أن يشتري الرجل الأمة على ألا تباع، ولا توهب (¬٣).
[إسناده صحيح].

دليل من قال: يصح البيع، ويبطل الشرط.
الدليل الأول:
(ح-٣٧٨) استدلوا بما رواه البخاري من طريق هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة - رضي الله عنه -، قالت: جاءت بريرة، فقالت: إني كاتبت أهلي على تسع أواق، في كل عام أوقية، فأعينيني، فقالت عائشة: إن أحب أهلك أن أعدها لهم عدة واحدة، وأعتقك فعلت، ويكون ولاؤك لي، فذهبت إلى أهلها فأبوا ذلك عليها ... فسمع بذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فسألني، فأخبرته، فقال: خذيها، فأعتقيها، واشترطي لهم الولاء، فإنما الولاء لمن أعتق، قالت: عائشة، فقام
---------------
(¬١) المصنف (٤/ ٤٢٥) رقم: ٢١٧٤٩.
(¬٢) في إسناده عاصم بن عبيد الله بن عاصم، بن عمر بن الخطاب، وهو ضعيف، قال فيه البخاري: منكر الحديث. التاريخ الكبير (٦/ ٤٩٣).
(¬٣) سنن سعيد بن منصور (٢/ ١٣٣، ١٣٤) رقم: ٢٢٥٣.

الصفحة 341