كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 5)

والعداوة الناتجة من هذا التصرف، إلا أنه يستثنى منه بيع المزايدة، فيجوز السوم على سوم أخيه فيها بالإجماع، حكى الإجماع فيه ابن عبد البر (¬١).
(ث-٤٥) وروى ابن أبي شيبة، قال: حدثنا وكيع، عن حزام بن هشام الخزاعي، عن أبيه، قال: شهدت عمر بن الخطاب باع إبلًا من إبل الصدقة فيمن يزيد (¬٢).
[إسناده حسن إن شاء الله تعالى] (¬٣).
وعمر بن الخطاب له سنة متبعة، وقد أمرنا باتباع سنته؛ لأنه خليفة راشد، وإذا جاز بيع إبل الصدقة في المزاد جاز بيع غيرها لعدم الفرق.
(ح-٢٩٧) وروى أحمد، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن الأخضر بن عجلان، حدثني أبو بكر الحنفي، عن أنس بن مالك، أن رجلاً من الأنصار أتى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فشكا إليه الحاجة، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: ما عندك شيء؟ فأتاه بحلس وقدح، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: من يشتري هذا؟ فقال رجل: أنا آخذهما بدرهم، قال: من يزيد على درهم، فسكت القوم، فقال: من يزيد على درهم، فقال رجل: أنا آخذهما بدرهمين. قال: هما لك، ثم قال: إن المسألة لا تحل إلا لإحدى ثلاث، ذي دم موجع، أو غرم مفضع، أو فقر مدقع (¬٤).
[إسناده ضعيف] (¬٥).
---------------
(¬١) التمهيد (١٨/ ١٩١)، طرح التثريب (٦/ ٦٤).
(¬٢) المصنف (٢٠٢٠١).
(¬٣) سيأتي تخريجه، انظر (ث ٤٧).
(¬٤) المسند (٣/ ١١٤).
(¬٥) سيأتي تخريجه، انظر (ح ٣٠٧).

الصفحة 37