كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 5)
المبحث الخامس الشروط التي تعلق العقد
تعريف التعليق اصطلاحًا (¬١):
ربط حصول مضمون جملة بحصول مضمون جملة أخرى بأداة من أدوات الشرط (¬٢).
مثاله: أن يعلق أحد المتعاقدين الصفقة على رضا أبيه، أو موافقة زيد من الناس، أو على قدومه.
• الفرق بين التعليق والشرط:
قال في المنثور: "والفرق بين التعليق والشرط: أن التعليق ما دخل على أصل الفعل بأداته، كإن، وإذا.
والشرط: ما جزم فيه بالأصل، وشرط فيه أمر آخر" (¬٣).
فإذا قلت: بعتك إن رضي فلان، فهذا تعليق.
وقولك: بعتك على أن تحمل المبيع إلى البيت، فهذا شرط.
---------------
(¬١) تعريف التعليق لغة، جاء في القاموس المحيط - (ص ١١٧٧): عَلِقَ الصَّيْدُ في حِبالَتِهِ. وعَلَّقَهُ تَعْليقًا: جَعَلَهُ مُعَلقًا كَتَعَلَّقَه. اهـ
وفي تاج العروس علّق الشيءَ بالشّيءِ ومنه وعليه تعْليقًا: ناطَه به.
(¬٢) البحر الرائق (٤/ ٢)، الدر المختار (٣/ ٣٤١)، حاشية ابن عابدين (٥/ ٢٤٠).
(¬٣) المنثور في القواعد الفقهية (١/ ٣٧٠).