كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 5)

المسألة الثانية الحكم التكليفي للبيع على بيع أخيه والشراء على شرائه
[م - ٣٦٤] ذهب الأئمة الأربعة إلى تحريم بيع المسلم على بيع أخيه، وشرائه على شرائه، وكذلك سومه على سومه (¬١). يشروط، منها:

الشرط الأول:
أن يكون البيع على بيع أخيه والشراء على شرائه بعد أن يتراضى المتبايعان على البيع، أما قبل أن يتراضيا البيع فلا يحرم.
قال في فتح القدير: "وشرطه: وهو أن يتراضيا بثمن، ويقع الركون به، فيجيء آخر، فيدفع للمالك أكثر، أو مثله، غير أنه رجل وجيه، فيبيعه منه لوجاهته" (¬٢).
وقال الطحاوي: "إن كان المساوم أو الخاطب قد ركن إليه، فلا يحل لأحد أن يسوم على سومه، ولا يخطب على خطبته، حتى يترك ... فأما من ساوم رجلاً بشيء، أو خطب إليه امرأة، هو وليها، فلم يركن إليه، فمباح لغيره من الناس أن يسوم بما ساوم به، ويخطب بما خطب ... ثم قال: وهذا
---------------
(¬١) فتح القدير (٦/ ٤٧٧) وعبر بالكراهة، ثم بين في (٦/ ٤٧٩) أن الكراهة تحريمية، حاشية ابن عابدين (٥/ ١٠٢)، البحر الرائق (٦/ ١٠٧)، المبسوط (١٥/ ٧٥)، بدائع الصنائع (٥/ ٢٣٢)، التمهيد (١٣/ ٣١٨)، الفواكه الدواني (٢/ ١٠٨)، معالم القربة في معالم الحسبة (ص ١٣٢)، طرح التثريب (٦/ ٦٩)، الإنصاف (٤/ ٣٣١)، المغني (٤/ ١٤٩).
(¬٢) فتح القدير (٦/ ٤٧٧).

الصفحة 39