كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 5)

المبحث السادس اشتراط البراءة من العيوب
الفرع الأول تعريف البيع على البراءة
قال ابن عبد السلام: معنى البراءة: التزام المشتري للبائع أن لا يطالب بشيء من سبب عيوب المبيع التي لم يعلم بها، كانت قديمة، أو مشكوكًا فيها (¬١).
قال ابن عابدين: "ومنه ما تعورف في زماننا فيما إذا باع دارًا مثلًا، فيقول: بعتك هذه الدار على أنها كوم تراب، وفي بيع الدابة يقول: مكسرة محطمة، وفي نحو الثوب يقول: حراق على الزناد، ويريدون بذلك أنه مشتمل على جميع العيوب" (¬٢).
ويقال مثله في عصرنا: أبيعك السيارة على أنها كومة حديد.

الغرض من هذا الشرط:
غرض البائع من ذلك أن يجعل العقد لازمًا، بحيث لا يحق للمشتري الخيار في رد السلعة إذا ثبت فيها عيب.
---------------
(¬١) مواهب الجليل (٤/ ٤٣٩)، منح الجليل (٥/ ١٦٦).
(¬٢) حاشية ابن عابدين (٥/ ٤٢).

الصفحة 403