كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 5)
وقيل: يبرأ في عيب باطن في الحيوان، عاقلًا كان أو غير عاقل، وهذا أظهر الأقوال عن الشافعي (¬١)، وهو قول مالك في الموطأ (¬٢).
وقيل: لا يبرأ مطلقًا إلا أن يطلع عليه المشتري، ويسميه له، ويوقفه عليه، وهو قول لمالك (¬٣)، وقول للشافعي (¬٤)، وهو المشهور من مذهب الحنابلة (¬٥)، وبه قال ابن حزم (¬٦)، وجماعة (¬٧).
فإذا الأقوال أربعة:
يبرأ مطلقًا، وهو مذهب الحنفية.
لا يبرأ مطلقًا، وهو المشهور من مذهب الحنابلة.
---------------
= وانظر المدونة (٤/ ٣٤٩)، حاشية الدسوقي (٣/ ١١٩)، مواهب الجليل (٤/ ٤٣٩، ٤٤٠)، القوانين الفقهية (ص١٧٥)، بداية المجتهد (٢/ ١٣٩)، فتح العلي المالك (١/ ٣٦٠، ٣٦١)، الفواكه الدواني (٢/ ٨٦).
وقال القاضي عبد الوهاب في المعونة (٢/ ١٠٦٦) عن هذه الرواية: "وهذه هي الرواية المعتبرة، وعليها النظر".
(¬١) الأم (٦/ ١٩٤)، المهذب (١/ ٢٨٨)، حاشيتا قليوبي وعميرة (٢/ ٢٤٨)، الإقناع للشربيني (٢/ ٢٨٧)، السراج الوهاج (ص ١٨٧)، مغني المحتاج (٢/ ٥٣)، دقائق المنهاج (ص ٦٠).
(¬٢) جاء في الموطأ (٢/ ٦١٣)، بداية المجتهد (٢/ ١٣٩).
(¬٣) بداية المجتهد (٢/ ١٣٩)، وقال في شرح ميارة (١/ ٣٠٩): "الثاني -يعني من الأقوال في بيع البراءة- أنها لا تجوز في شيء من الأشياء، ذكره القاضي عبد الوهاب". وانظر المعونة (٢/ ١٠٦٦).
(¬٤) المهذب (١/ ٢٨٨)، السراج الوهاج (ص ١٨٧)، مغني المحتاج (٢/ ٥٣).
(¬٥) الكافي في فقه ابن حبل (٢/ ٩٣)، المبدع (٤/ ٦٠)، المحرر في الفقه (١/ ٣٢٦)، المغني (٤/ ١٢٩)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٣٤)، كشاف القناع (٣/ ١٩٦).
(¬٦) المحلى، مسألة: (١٥٥٧).
(¬٧) انظر الاستذكار لابن عبد البر (١٩/ ٤٦، ٤٧).