كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 5)

يبرأ في الحيوان والرقيق، وهو المشهور عند الشافعية.
يبرأ في الرقيق خاصة، وهو المشهور من مذهب المالكية.

دليل من قال: بيرأ مطلقا من جميع العيوب، في جميع السلع.
الدليل الأول:
قوله تعالى: {أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} [المائدة: ١]
قال في المعونة (¬١): وجه القول بأن شرط البراءة جائز قوله تعالى: {أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} [المائدة: ١].

الدليل الثاني:
(ث-٧٠) "أن ابن عمر - رضي الله عنهما- باع بشرط البراءة كما في موطأ مالك وغيره (¬٢).
وسنده صحيح (¬٣).
ولم ينكر عليه عثمان، وإنما رأى البراءة مع العلم بالعيب لا ينفع، ولم يخالفه أحد" (¬٤).

الدليل الثالث:
قام الدليل على صحة الإبراء عن الحقوق المجهولة، وهذا منها.
وسوف أفرد لمسألة (الإبراء عن الحقوق المجهولة) بحثا خاصًا بعد هذه الفراغ من هذه المسألة، فأكتفي به عن ذكرها هنا.
---------------
(¬١) المعونة (٢/ ١٠٦٧).
(¬٢) الموطأ (٢/ ٦١٣).
(¬٣) سبق تخريجه، انظر (ث ٦٩).
(¬٤) انظر المعونة (٢/ ١٠٦٧).

الصفحة 415