كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 5)
الفرع الرابع خلاف العلماء في بيع العربون
[م - ٤٣٤] اختلف العلماء في بيع العربون على ثلاثة أقوال:
القول الأول:
لا يجوز، وهو قول الحنفية (¬١)، والمالكية (¬٢)، والشافعية (¬٣)، وأبو الخطاب من الحنابلة (¬٤)، ونسب ابن رشد هذا القول للجمهور (¬٥).
وذكر ابن عبد البر والقرطبي: بأنه قول جماعة فقهاء الأمصار من الحجازيين والعراقيين (¬٦).
القول الثاني:
البيع صحيح، سواء وقت أو لم يوقت، وهو الصحيح من مذهب الحنابلة (¬٧).
---------------
(¬١) إعلاء السنن (١٤/ ١٧٣)، فتاوى السغدي (١/ ٤٧٢).
(¬٢) المنتقى للباجي (٤/ ١٥٧، ١٥٨)، أحكام القرآن لابن العربي (١/ ٥٢١)، تفسير القرطبي (٥/ ١٥٠)، الاستذكار (١٩/ ١٠)، التفريع (٢/ ١٦٨)، التاج والإكليل (٦/ ٢٣٥)، مواهب الجليل (٤/ ٣٦٩، ٣٧٠)، القوانين الفقهية (ص ١٧١)، الكافي لابن عبد البر (ص ٣٦٦)، بداية المجتهد (٢/ ١٢٢).
(¬٣) المجموع (٩/ ٤٠٨)، روضة الطالبين (٣/ ٣٩٧)، أسنى المطالب (٢/ ٣١)، حاشيتا قليوبي وعميرة (٢/ ٢٣٠)، نهاية المحتاج (٣/ ٤٧٦)، تحفة المحتاج (٤/ ٣٢١، ٣٢٢)، التنبيه (ص ٨٨)، السراج الوهاج (ص ١٨٢)، مغني المحتاج (٢/ ٣٩).
(¬٤) المغني (٤/ ١٦٠)، الإنصاف (٤/ ٣٥٨)، المبدع (٤/ ٥٩).
(¬٥) بداية المجتهد (٢/ ١٢٢).
(¬٦) انظر التمهيد (٢٤/ ١٧٨)، تفسير القرطبي (٥/ ١٥٠).
(¬٧) المغني (٤/ ١٦٠)، الإنصاف (٤/ ٣٥٨)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٣٣)، كشاف القناع (٣/ ١٩٥)، المبدع (٤/ ٥٩).