كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 5)

مثل هذا التصرف يؤدي إلى العداوة والبغضاء بين البائع والمشتري، فإن المشتري قد يرى أن البائع ربما خدعه، وغبنه.
ثالثًا: أنه ربما تحايل على الفسخ بأي سبب من الأسباب، كان يدير عيبًا، أو ما أشبه ذلك مما يمكنه من الفسخ.
ورجحه شيخنا محمَّد بن صالح العثيمين (¬١).
وألحق الماوردي من الشافعية بالشراء على الشراء: طلب سلعة من المشتري بزيادة ربح، والبائع حاضر؛ لأدائه إلى الفسخ، أو الندم" (¬٢).
"واشترط ابن كج من الشافعية في البيع على البيع أن لا يكون المشتري مغبونًا غبنًا مفرطًا، فإن كان فله أن يعرفه، ويبيع على بيعه؛ لأنه ضرب من النصيحة.
قال النووي: هذا الشرط انفرد به ابن كج، وهو خلاف ظاهر إطلاق الحديث، والمختار أنه ليس بشرطه (¬٣).

الشرط الرابع:
اشترط الشافعية بأن يكون العاقد عالماً بالنهي .. والصواب أن ذلك شرط في جميع المناهي (¬٤).

الشرط الخامس:
[م - ٣٦٦] رأى الأوزاعي أن النهي خاص بالمسلمين فيما بينهم.
وأما الذمي فيجوز أن يبيع على بيعه، ويشتري على شرائه.
---------------
(¬١) الشرح الممتع (٨/ ٢٠٤).
(¬٢) مغني المحتاج (٢/ ٣٧).
(¬٣) روضة الطالبين (٣/ ٤١٤).
(¬٤) البحر المحيط (٢/ ١٧٢).

الصفحة 46