كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 5)

[ضعيف لعلة الإرسال] (¬١).

الدليل الرابع:
القياس على ما قاله سعيد بن المسيب، وابن سيرين، من أنه لا بأس إذا كره المشرْى السلعة أن يردها، ويرد معها شيئًا، فقد قال الامام أحمد: هذا في معناه (¬٢).

ونوقش هذا:
بأن هذه الصورة ليست من بيع العربون؛ لأن هذه الصورة هي بيع مستأنف، ولا مانع من أن يشتري شخص سلعة بمائة نقدًا، ثم يرغب في ترك السلعة، فيبيعها لمن اشتراها منه بتسعين نقدًا، وبعضهم يسميها إقالة بعوض، والحق أنها بيع مستأنف.
جاء في الموطأ: "قال مالك في الرجل يبتاع العبد أو الوليدة بمائة دينار إلى أجل، ثم يندم البائع، فيسأل المبتاع أن يقيله بعشرة دنانير، يدفعها إليه نقدًا، أو إلى أجل، ويمحو عنه المائة دينار التي له، قال مالك: لا بأس بذلك ... (¬٣).
---------------
(¬١) الإسناد إلى زيد بن أسلم صحيح إن ثبت سماع معتمر من زيد بن أسلم، لأن المشهور أن بينهما معمر، وإن كان التاريخ لا يمنع سماع هذا من ذاك.
وقد رواه ابن أبي شيبة (٥/ ٧) حدثنا محمَّد بن بشر، قال: حدثنا هشام بن سعد، عن زيد ابن أسلم، بمثل رواية معتمر. وهشام بن سعد صدوق له أوهام، وهو يقوي طريق معتمر، إلى زيد ابن أسلم، وإن كان لا يرفع علة الإرسال.
وقد عزاه صاحب كنز العمال لعبد الرزاق (٩٩٦٤)، وابن حجر في التلخيص ونص على مصنف عبد الرزاق (٣/ ١٧)، قال عبد الرزاق: أخبرنا الأسلمي، عن زيد بن أسلم ... وذكر الحديث.
والأسلمي: هو إبراهيم بن محمَّد بن أبي يحيى، ضعيف جدًا.
(¬٢) المغني (٤/ ١٦٠).
(¬٣) الموطأ (٢/ ٦١٠).

الصفحة 461