كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 5)

العربون جزءًا من الثمن إذا تم الشراء، ويكون من حق البائع إذا عدل المشتري عن الشراء (¬١).
---------------
(¬١) مجلة مجمع الفقه الإِسلامي (٨/ ١/ ص: ٧٩٣).

الصفحة 464