كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 5)
بالربح، ولا تجب عليهما الصدقة بالنماء؛ لأن الحق لهما، لا يعدوهما، بل يجعل الربح بينهما كما لو كانا مشتركين شركة مضاربة.
هذه هي الأقوال في المسألة وإذا عرفت الخلاف عرفت أن كلام أهل العلم في الغاصب وعامتهم في الكلام على الربح الفعلي وليس المقدر، والجمهور منهم على أن الربح للغاصب وليس للمغصوب منه، فبان لك ضعف ما احتج به بعض العلماء المعاصرين من قياس المدين على الغاصب، ومهما قيل يبقى أن كل هذا الكلام من العلماء المتقدمين إنما هو في الغاصب أما المدين فلم أقف على كلام للعلماء الممكدمين يقول بوجوب دفع التعويض إذا تأخر عن السداد، ويبقى القائل بوجوب التعويض عن تأخر المدين مطالبًا بأن يثبت هذا القول عن السلف؛ لأن المسألة ليست من النوازل التي يتطلب لها اجتهاد حادث، فإذا لم يثبت ذلك كان عليه أن يقر بأن القول بالتعويض قول حادث لا دليل عليه.
الدليل الثاني:
(ح-٣٩٣) ما رواه أحمد، قال: حدثنا وكيع، حدثثا وبر بن أبي دليلة، شيخ من أهل الطائف، عن محمَّد بن ميمون بن مسيكة -وأثنى عليه خيرًا، عن عمرو ابن الشريد عن أبيه، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لي الواجد يحل عرضه وعقوبته.
قال وكيع: عرضه: شكايته، وعقوبته: حبسه (¬١).
[أرجو أن يكون الحديث حسنًا] (¬٢).
---------------
(¬١) المسند (٤/ ٢٢٢).
(¬٢) في إسناده محمَّد بن عبد الله بن ميمون:
أثنى عليه خيرًا وبر بن أبي دليلة، كما في إسناد الباب.
وذكره البخاري في التاريخ الكبير، وقال: سمع عمرو بن الشريد، روى عنه وبر بن أبي دليلة الطائفي، ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا. التاريخ الكبير (١/ ١٢٩).=