كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 5)

القول الثالث:
ذهب الحنابلة في المشهور عنهم إلى أن البيع باطل (¬١)، وهو قول سفيان ابن عيينة (¬٢)، والظاهرية (¬٣).

دليل الحنابلة على بطلان العقد:
الدليل الأول:
(ح-٣٠١) ما رواه مسلم من طريق سعد بن إبراهيم، عن القاسم بن محمَّد، قال: أخبرتني عائشة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد (¬٤).

وجه الاستدلال:
أن معنى: رد: أي مردود على صاحبه، والمردود: هو الباطل.

الدليل الثاني:
(ح-٣٠٢) ما رواه البخاري من طريق أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: دعوني ما تركتكم، إنما هلك من كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. ورواه مسلم (¬٥).
---------------
(¬١) الإنصاف (٤/ ٣٣١)، الكافي في فقه ابن حنبل (٢/ ٢٤)، المبدع (٤/ ٤٥)، المغني (٤/ ١٤٩)، كشاف القناع (٣/ ١٨٣).
(¬٢) المبسوط (١٥/ ٧٥).
(¬٣) الاستذكار (٢١/ ٦٧).
(¬٤) صحيح مسلم (١٧١٨).
(¬٥) البخاري (٧٢٨٨)، ومسلم (١٣٧٧).

الصفحة 54