كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 5)

المسألة الرابعة البيع على بيع المسلم في بيع المزايدة
[م - ٣٦٨] اختلف العلماء في بيع المزايدة على أربعة أقوال:

القول الأول:
أنه جائز، وهو مذهب الأئمة الأربعة (¬١).

القول الثاني:
يكره مطلقًا، وهو مروي عن إبراهيم النخعي (¬٢).

القول الثالث:
يكره إلا في بيع الشركاء فيما بينهم، وهو مروي عن مكحول (¬٣).

القول الرابع:
تكره إلا في بيع الغنائم والمواريث، وهو اختيار الحسن، ومحمد بن
---------------
(¬١) انظر في كتب الحنفية: شرح فتح القدير (٦/ ٤٧٩)، تبيين الحقائق (٤/ ٦٨)، بدائع الصنائع (٥/ ٢٣٢)، المبسوط (١٥/ ٧٦)، البناية (٦/ ٤٦٩)، الفتاوى الهندية (٣/ ٢١٠).
وانظر في كتب المالكية: مواهب الجليل (٤/ ٢٣٩، ٢٤٠)، البيان والتحصيل (٨/ ٤٥٧)، المنتقى للباجي (٥/ ١٠١)، التاج والإكليل (٦/ ٢٥٤).
وانظر في كتب الشافعية: المهذب (١/ ٢٩١)، إعانة الطالبين (٣/ ٢٥)، حاشية البجيرمي (٢/ ٢٢٣)، نهاية الزين (ص ٢٣٠).
وانظر في كتب الحنابلة: كشاف القناع (٣/ ١٨٣)،
(¬٢) فتح الباري (٤/ ٣٥٤).
(¬٣) روي ابن أبي شيبة في المصنف (٢٠١٩٩) حدثنا حاتم بن وردان، عن برد، عن مكحول أنه كره بيع من يزيد إلا الشركاء بينهم. وإسناده حسن.

الصفحة 59