كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 5)

واعترض على هذا:
بما نقله الحافظ عن الإسماعيلي، فقال: "ليس في قصة المدبر بيع المزايدة، فإن بيع المزايدة: أن يعطي به واحد ثمنًا، ثم يعطي به غيره زيادة عليها.
وأجاب ابن بطال: بأن شاهد الترجمة منه قوله في الحديث: (من يشتريه مني) قال: فعرضه للزيادة ليستقصي به للمفلس الذي باعه عليه" (¬١).

الدليل الرابع:
(ث-٤٧) حدثنا وكيع، عن حزام بن هشام الخزاعي، عن أبيه، قال: شهدت عمر بن الخطاب باع إبلًا من إبل الصدقة فيمن يزيد (¬٢).
[إسناده حسن إن شاء الله تعالى] (¬٣).
وعمر بن الخطاب له سنة متبعة، وقد أمرنا باتباع سنته؛ لأنه خليفة راشد، وإذا جاز بيع إبل الصدقة في المزاد جاز بيع غيرها لعدم الفرق.
---------------
(¬١) فتح الباري (٤/ ٣٥٤).
(¬٢) المصنف (٢٠٢٠١).
(¬٣) في إسناده حزام بن هشام الخزاعي، ذكره البخاري، وسكت عليه التأريخ الكبير (٣/ ١١٦).
وقال أبو حاتم: شيخ محله الصدق. الجرح والتعديل (٣/ ٢٩٨).
وقال ابن سعد: كان ثقة، قليل الحديث. الطبقات الكبرى (٥/ ٤٩٦).
وأبوه هشام بن حبيش الخزاعي، ذكره ابن حبان في الثقات (٥/ ٥٠١).
وقال ابن سعد: كان قليل الحديث، وقد سمع من عمر. الطبقات الكبرى (٥/ ٤٦٥).
وذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل، وسكت عليه (٩/ ٥٣).
وقد قال عنه ابن حبان بأن له صحبة، الثقات (٣/ ٤٣٣).
لكن البخاري قال عنه في التاريخ الكبير سمع عمر، ولم يذكر أن له رؤية (٨/ ١٩٢).

الصفحة 63