كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 5)

وأجيب عن هذا الدليل:
هذا الأثر لا يدل على حصر بيع المزاد في المغانم فقط، وإنما فيه التصريح ببيع المغانم في المزاد، وهو لا ينفي بيع المزاد في غيرها، ولذلك جاء بيع المواريث في المزاد، وعلى التنزل: فإن مقتضى القياس الصحيح: أنه إذا ثبت صحة بيع المغانم فيمن يزيد جاز غيرها قياسًا عليها.
قال ابن العربي: "لا معنى لاختصاص الجواز بالغنيمة والميراث، فإن الباب واحد، والمعنى مشترك" (¬١).
وقال ابن حجر: "وكأنه خرج على الغالب فيما يعتاد فيه البيع مزايدة، وهي الغنائم، والمواريث، ويلتحق بهما غيرهما للاشتراك في الحكم" (¬٢).

دليل من قال: يكره مطلقًا:
الدليل الأول:
(ح- ٣١٠) ما رواه البزار في مسنده كما في مختصر زوائد مسند البزار (¬٣)، من
---------------
= وقال في فتح الباري (٤/ ٣٥٤): وصله ابن أبي شيبة، ونحوه عن عطاء. اهـ
وهو في المصنف برقم (٢٠٢٠٥).
فهذا الإسناد ضعيف، فيه مبهم، كما أن نصه يختلف عن نص البخاري، والبخاري عندما علقه فهو يجزم بصحته عمن علقه عنه، وقد طوى إسناده الأمر الذي جعلني أبحث عن نص البخاري وقد وجدته موصولًا بإسناد صحيح عند الطحاوي في شرح معاني الآثار (٣/ ٧): حدثنا محمَّد بن خزيمة، قال: حدثنا يوسف بن عدي، قال: حدثنا ابن المبارك، عن الليث بن سعد، عن عطاء بن أبي رباح، قال: أدركت الناس يبيعون الغنائم فيمن يزيد.
(¬١) فتح الباري (٤/ ٣٥٤).
(¬٢) المرجع السابق.
(¬٣) مختصر زوائد مسند البزار (٨٨٦).

الصفحة 65