كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 5)

المسألة الثانية الحكم التكليفي لبيع النجش
(ح-٣١٢) روى البخاري ومسلم من طريق مالك، عن نافع، عن ابن عمر - رضي الله عنه -، قال: نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن النجش (¬١).
(ح-٣١٣) وروى البخاري ومسلم من طريق الزهري، عن سعيد، عن أبي هريرة - رضي الله عنه -، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: لا يبع حاضر لباد، ولا تناجشوا ... الحديث (¬٢).
[م - ٣٧٠] وقد ساق ابن عبد البر الإجماع على تحريم النجش.
قال رحمه الله: النجش "مكر وخداع، لا يجوز عند أحد من أهل العلم، لنهي الرسول - صلى الله عليه وسلم - عن النجش، وقوله: لا تناجشوا. وأجمعوا أن فاعله عاص لله إذا كان بالنهي عالماً" (¬٣).
وقال الشافعي: "من نجش فهو عاص بالنجش، إن كان عالماً بنهي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عنه" (¬٤).
وقال ابن قدامة عن النجش: حرام وخداع ... وهو خداع باطل، لا يحل (¬٥).
---------------
(¬١) البخاري (٢١٤٢)، ومسلم (١٥١٦).
(¬٢) البخاري (٢٧٢٣)، ومسلم (١٤١٣).
(¬٣) التمهيد (١٣/ ٣٤٨).
(¬٤) نهاية المحتاج (٣/ ٤٧٠).
(¬٥) المغني (٤/ ١٤٨).

الصفحة 75