كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 5)
المسألة الثالثة الحكم الوضعي لبيع النجش
[م - ٣٧١] بعد أن عرفنا الحكم التكليفي للنجش، وأنه محرم، فمما هو الحكم الوضعي للعقد إذا دخله النجش، هل يصح، أو لا؟
أختلف العلماء فيه على قولين:
القول الأول:
يصح، وهذا مذهب الأئمة الأربعة (¬١).
القول الثاني:
يبطل، وهو قول في مذهب الحنابلة، اختاره أبو بكر منهم (¬٢).
واختلف القائلون بالصحة في ثبوت الخيار للمشتري:
فقيل: لا خيار له مطلقاً، سواء كان فعل الناجش بمواطأة من البائع أم لا، وهذا ظاهر مذهب الحنفية (¬٣)، والصحيح من مذهب الشافعية (¬٤).
---------------
(¬١) سيأتي العزو عنهم عند العزو على ثبوت الخيار للمشتري، فثبوت الخيار فرع عن صحة البيع.
(¬٢) الإنصاف (٤/ ٣٩٥)، الكافي (٢/ ٢٢).
(¬٣) حيث لم يتكلموا إلا عن صحة العقد، ولم يتعرضوا للخيار البتة هنا، فظاهره أنه لا خيار للمشتري، انظر الهداية شرح البداية (٣/ ٥٣)، البحر الرائق (٦/ ١٠٧).
(¬٤) قال في روضة الطالبين (٣/ ٧٨): "إن اغتر به إنسان، فاشتراها، صح البيع، ثم لا خيار له إن لم يكن الذي فعله الناجش بمواطأة من البائع، وإن كان، فلا خيار أيضًا على الأصح".
وانظر إعانة الطالبين (٣/ ٢٦)، المهذب (٢/ ٢٩١).=