كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 5)

الفصل الثاني: اشتراط صفة لازمة مباحة في المعقود عليه.
الفرع الأول: اشتراط الحمل في الدابة.
الفرع الثاني: اشتراط أن تكون الدابة ذات لبن.
الفرع الثالث: في اشتراط أن يكون الحيوان معلمًا.
الفرع الرابع: في اشتراط التصويت في الطير ونقل الرسائل.
الفصل الثالث: من الشروط الصحيحة اشتراط ما لا يقتضيه العقد ولا ينافيه.
المبحث الأول: بيان معني هذا الشرط.
المبحث الثاني: في حكم اشتراط ما لا يقتضيه العقد ولا ينافيه.
الفرع الأول: اشتراط مالاً يقتضيه العقد ولا ينافيه وفيه مصلحة للعقد.
المطلب الأول: في اشتراط الرهن في العقد.
المطلب الثاني: في اشتراط الكفيل في العقد.
المطلب الثالث: اشتراط التأجيل في العقد.
المطلب الرابع: الأحكام المتعلقة بالأجل.
المسألة الأولى: أن يكون الأجل معلوما.
المسألة الثانية: أثر الجهالة في الأجل على عقد البيع.
المسألة الثالثة: اشتراط أن يؤدي الثمن من بيعه.
المسألة الرابعة: في اشتراط أن يكون الأجل بالشهور العربية.
المسألة الخامسة: إذا حدد التأجيل بالشهر وأطلق فلم يعين.
المسألة السادسة: في التأجيل إلى الحصاد والجذاذ.

الصفحة 8