كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 5)
وقيل: له الخيار إذا غبن مطلقاً، وهذا مذهب الحنابلة (¬١)، واختاره ابن حزم (¬٢).
وقيل: إذا لم يعلم البائع بالناجش، فلا خيار للمشتري مطلقاً، وإن علم البائع بالناجش، وسكت، فللمشتري رد المبيع إن كان قائمًا، وله التمسك به.
وإن فات المبيع فالواجب القيمة، وهذا مذهب المالكية (¬٣) مذهب الشافعية (¬٤).
دليل من قال: العقد صحيح:
قالوا: لأن النهي لا يعود إلى البيع، فالبيع قد توفرت فيه شروط البيع الصحيح، ولأن النهي لحق الآدمي، فلم يفسد العقد كتلقي الركبان، وقد تقدم.
---------------
= وقال في البيان (٥/ ٣٤٦): "إن اغتر رجل بمن ينجش، فاشترى، كان الشراء صحيحًا ... وهل يثبت للمشتري الخيار إذا علم؟
ينظر فيه: فإن لم يكن النجش بمواطأة من البائع، فلا خيار للمشتري؛ لأنه لم يوجد من جهة البائع تدليس. وإن كان النجش بمواطأة من البائع، فهل يثبت للمشتري الخيار؟
فيه وجهان:
أولهما: قال أبو إسحاق: يثبت له الخيار؛ لأن ذلك تدليس من جهة البائع، فأشبه التصرية.
والثاني: لا يثبت له الخيار، وهو ظاهر النص؛ لأنه ليس فيه أكثر من الغبن، وذلك لا يثبت الخيار ... ".
(¬١) الإنصاف (٤/ ٣٩٥)، الكافي (٢/ ٢٢)، المغني (٤/ ١٤٩).
(¬٢) المحلى (مسألة (١٤٦٨).
(¬٣) حاشية الدسوقي (٣/ ٦٨)، التمهيد (١٣/ ٣٤٨)، الكافي في فقه أهل المدينة (ص ٣٦٥)، جامع الأمهات (ص ٣٥٠)، حاشية الدسوقي (٣/ ٦٨).
(¬٤) روضة الطالبين (٣/ ٧٨)، البيان (٥/ ٣٤٦).