كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 5)

دليل من قال: العقد باطل:
قالوا: ثبت النهي عن النجش بالسنة الصحيحة، والنهي يقتضي فساد المنهي عنه.
(ح-٣١٤) وقد روى مسلم من طريق سعد بن إبراهيم، عن القاسم ابن محمَّد، قال: أخبرتني عائشة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد (¬١).
ومعنى: رد: أبي مردود على صاحبه، والمردود: هو الباطل.

تعليل من قال: له الخيار مطلقًا حتى ولو كان النجش بدون علم البائع:
لأن الحق للمشتري، وهو المتضرر من زيادة الناجش، فإذا غبن عن طريق النجش كان له خيار الرد، سواء كان ذلك بمواطأة البائع، أو بدونه.

تعليل من قال: ليس له الخيار مطلقًا، ولو كان النجش بعلم البائع:
التعليل الأول:
الأحاديث الواردة في النهي عن النجش لم تثبت الخيار للمشتري، فلا نثبت له شيئاً لم تثبته النصوص.

ويناقش:
إن لم تذكر النصوص الخيار، فقد ذكر الخيار بمثله، كتلقي الركبان، والتصرية، وهذان البيعان فيهما غبن في الأول، وغش في الثاني، وبيع النجش قد اشتمل عليهما.
---------------
(¬١) صحيح مسلم (١٧١٨).

الصفحة 81