كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 5)

الفرع الثالث في النهي عن بيع المضطر
المسألة الأولى في معنى بيع المضطر وبيان الأحاديث الواردة فيه
[م - ٣٧٢] من الأمور التي نهي عنها المسلم في المعاملات دفعًا للضرر عن أخيه، استغلال حاجته، وهو ما يسمى ببيع المضطر.
(ح-٣١٥) فقد روى أحمد من طريق هشيم، أخبرنا أبو عامر المزني، حدثنا شيخ من بني تميم، قال: خطبنا علي، وفيه: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع المضطرين، وعن بيع الغرر (¬١).
[ضعيف] (¬٢).
---------------
(¬١) المسند (١/ ١١٦).
(¬٢) الحديث أخرجه أبو داود (٣٣٨٢)، والبيهقي في السنن (٦/ ١٧) من طريق هشيم به.
والحديث فيه علتان:
العلة الأولى: صالح أبو عامر، مختلف فيه:
قال أبو داود: ثقة. الجرح والتعديل (٤/ ٤٠٣).
وقال أحمد: صالح الحديث. المرجع السابق.
وقال أبو حاتم الرازي: شيخ، يكتب حديثه، ولا يحتج به، وهو صالح، وهو أشبه من ابنه عامر. المرجع السابق.
وذكره ابن حبان في الثقات (٦/ ٤٥٧).
وقال الدارقطني: ليس بالقوي. تهذيب التهذيب (٤/ ٣٤٢).
وقال أبو أحمد الحاكم: ليس بالقوي عندهم. المرجع السابق.=

الصفحة 83