كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 5)
[ضعيف جدًا] (¬١).
ومعنى بيع المضطر:
عرفه ابن عابدين من الحنفية: بأن يضطر إلى بيع شيء من ماله، ولم يرض المشتري إلا بشرائه بدون ثمن المثل، بغبن فاحش (¬٢).
ومثال شراء المضطر، قال: "أن يضطر الرجل إلى طعام، أو شراب، أو لباس، أو غيره، ولا يبيعه البائع إلا بأكثر من ثمنه" (¬٣).
---------------
(¬١) في إسناده بشر أبو عبد الله الكندي.
قال ابن حجر: قرأت بخط الذهبي: لا يكاد يعرف. تهذيب التهذيب (١/ ٤٠٥).
وفي التقريب: مجهول.
وفي إسناده أيضًا: بشير بن مسلم الكندي.
ذكره ابن حبان في الثقات (٦٨٩١).
وذكره ابن أبي حاتم، وسكت عليه. الجرح والتعديل (٢/ ٣٧٨).
وقال البخاري: لم يصح حديثه -يعني: حديثنا هذا- التاريخ الكبير (٢/ ١٠٤).
وقال مسلمة بن قاسم: مجهول.
وفي التقريب: مجهول.
وعلى ضعف إسناده فقد اختلف فيه، وقد ذكر ذلك المزي في تهذيبه:
قال المزي في تهذيب الكمال (٤/ ١٧٤): قيل: عن مطرف، عن بشر أبي عبد الله، عن عبد الله ابن عمرو.
وقيل: عن مطرف، عن بشير أبي عبد الله الكندي، عن عبد الله بن عمرو.
وقيل: عن مطرف، عن بشير بن مسلم الكندي، أنه بلغه عن عبد الله بن عمرو" اهـ.
وقال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (٢/ ٣٧٨): بشير بن مسلم الكندي، أنه بلغه عن عبد الله بن عمرو. وقال بعضهم: عن رجل، عن عبد الله بن عمرو. اهـ
قال أبو داود في السنن (٢٤٨٩): "هذا حديث ضعيف جدًا، أبو عبد الله وبشير مجهولان".
وقال النووي: هذا الإسناد ضعيف. المجموع (٩/ ١٨٩).
(¬٢) حاشية ابن عابدين (٥/ ٥٩).
(¬٣) فتاوى السغدي (١/ ٤٦٨).