كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 5)
فقيل في هذه الصورة: البيع لازم، وهو المعتمد في مذهب المالكية (¬١)، ومذهب الشافعية (¬٢)، واختيار ابن تيمية من الحنابلة (¬٣).
وقيل: البيع غير لازم، وهو قول في مذهب المالكية.
فقوله: غير لازم، يعني أنه صحيح، وللمكره الخيار إن شاء أمضاه، وإن شاء رده (¬٤).
وقيل: لا يصح، وهو وجه في مذهب الشافعية (¬٥)، وقول في مذهب الحنابلة (¬٦).
وقيل: يصح البيع، ويكره الشراء منه، وهو مذهب الحنابلة (¬٧).
وسبق لنا ذكر أدلة كل قول في الركن الثاني من أركان البيع، فأغنى عن إعادته هنا.
* * *
---------------
(¬١) مواهب الجليل (٤/ ٢٤٨)، التاج والإكليل (٦/ ٤١، ٤٢)، الشرح الكبير (٣/ ٦)، الفواكه الدواني (٢/ ٧٣)، حاشية الدسوقي (٣/ ٦).
(¬٢) إعانة الطالبين (٣/ ٧)، روضة الطالبين (٣/ ٣٤٢)، مغني المحتاج (٢/ ٨)، ويسمونه بيع المصادر.
(¬٣) الإنصاف (٤/ ٢٦٥).
(¬٤) انظر المراجع السابقة في مذهب المالكية.
(¬٥) خبايا الزوايا (ص ١٨٦)، روضة الطالبين (٣/ ٢٤٢).
(¬٦) المحرر (١/ ٣١١)، القواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام (ص ٤٣)، الإنصاف (٤/ ٢٦٥).
(¬٧) الإنصاف (٤/ ٢٦٥)، المبدع (٤/ ٧)، المحرر (١/ ٣١١)، ويسمونه بيع المضطر.
الصفحة 88