كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 5)

الفرع الثاني: اشتراط ما لا يقتضيه العقد ولا ينافيه وليس فيه مصلحة للعقد.
المبحث الرابع: تعدد الشروط الصحيحة في المبيع.
المبحث الخامس: إذا لم يف أحد العاقدين بالشرط الصحيح.
الفرع الأول: إذا لم يف وعاد ذلك بالنقص على المعقود عليه.
الفرع الثاني: إذ لم يف وعاد ذلك بالنفع على المعقود عليه.
الفصل الرابع: في الشروط الفاسدة.
المبحث الأول: في الشروط التي تخالف نصًا شرعيًا.
فرع: حكم البيع مع وجود شرط محرم.
المبحث الثاني: حكم البيع مع وجود شرط يخالف مقتضى العقد.
الفرع الأول: إذا باعه بشرط ألا يبيع ولا يهب.
الفرع الثاني، إذا باعه بشرط أن لا خسارة عليه أو متى نفق المبيع وإلا رده.
المبحث الثالث: اشتراط أحد المتعاقدين مع البيع عقدًا آخر.
الفرع الأول: إذا باعه أو صارفه أو أجره بشرط أن يقرضه.
الفرع الثاني: إذا اجتمع مع عقد البيع عقد آخر غير القرض.
المبحث الرابع: من الشروط المفسدة أن يوقع الشرط في غرر محرم.
المبحث الخامس: الشروط التي تعلق العقد.
الفرع الأول: شروط التعليق.
الفرع الثاني: أثر التعليق على التصرفات.
الفرع الثالث: خلاف العلماء في تعليق البيع على شرط.

الصفحة 9