كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 5)
المسألة الثانية الحكم التكليفي للغش
قال الكاساني: قليل الغش مما لا يمكن التحرز عنه (¬١).
[م - ٣٧٤] حرم الله سبحانه وتعالى جميع أنواع الغش والخداع في التجارة، وهو أمر مجمع عليه، حكى فيه الإجماع غير واحد من أهل العلم.
قال العدوي: "لا أعلم خلافا في تحريم الغش، والخديعة وما ذكر معهما؛ لأن هذه أمور ممنوعة في الشرع؛ لأنها ضرب من المكر، والحيل على الناس، والتوصل إلى أخذ أموالهم بغير حق" (¬٢).
وقال النووي: "والأحاديث في تحريم الغش، ووجوب النصيحة كثيرة جداً، وحكمها معلوم من الشريعة ... " (¬٣).
كما حكى الإجماع كل من الشوكاني (¬٤)، والصنعاني (¬٥).
ومستند هذا الإجماع آيات قرآنية، وأحاديث شريفة صحيحة.
فمن الكتاب قوله تعالى: {وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ (١) الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ (٢) وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ} [المطففين].
قال الشنقيطي رحمه الله: "كل من غش في سلعة، أو دلس، أو زاد في عدد، أو
---------------
(¬١) بدائع الصنائع (٥/ ١٩٦).
(¬٢) حاشية العدوي (٢/ ١٥١، ١٥٢).
(¬٣) المجموع شرح المهذب (١١/ ٣٠٣).
(¬٤) نيل الأوطار (٥/ ٢٥١).
(¬٥) سبل السلام (٢/ ٣٧).