كتاب الكامل في ضعفاء الرجال لابن عدي - الرشد (اسم الجزء: 5)
ذكر بعض ما روى رَوَّاد عن الثَّوري مما أنكرت عليه.
7093 - حَدثنا ابن سلم، وعَبد الله بن سليمان بن الأشعث، قالا: حَدثنا هارون بن زيد بن أبي الزرقاء، حَدثنا رَوَّاد، عن سفيان الثَّوري، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي؛ أن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم نام على أثر الجنابة حتى أصبح.
7094 - حَدثنا مُحمد بن بشر القزاز، حَدثنا أَبو عُمَير، حَدثنا رَوَّاد، عن سُفيان، عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار، عن ابن عباس؛ أن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم توضأ مرة مرة ومسح على نعليه.
7095 - حَدثنا علي بن مُحمد بن حاتم، حَدثنا أحمد بن الفضل بن عُبيد الله الصائغ، حَدثنا رَوَّاد، عن سُفيان، عن هشام بن عروة، عن أبيه عن عائشة قالت: قال رسول الله صَلى الله عَليه وسلم: لبن الفحل أن تذهب امرأة ابنك أو امرأة أخيك فترضعان جارية، فلا يحل لك (1) أن تتزوج تلك الجارية.
7096 - حَدثنا ابن صاعد، حَدثنا مهنى بن يحيى، حَدثنا رواد، حَدثنا سُفيان، عن مجالد، عن الشعبي عن عامر بن شهر، أن النبي صَلى الله عَليه وسَلم قال: خذوا من قول قريش ودعوا من فعلهم.
_حاشية__________
(1) في طبعة الرشد: «لها»، وهو على الصواب في طبعة دار الكتب العلمية 4/ 117، و «ذخيرة الحفاظ» (4431).