كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 5)

كونه ذكرًا، ولا خلاف في ذلك بين العلماء" (¬1).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (¬2)، والمالكية (¬3)، والشافعية (¬4)، والحنابلة (¬5)، والظاهرية (¬6).
مستند الإجماع؛ يستدل على ذلك بأدلة من الكتاب والسنة:
• أولًا: من الكتاب: قال اللَّه -تعالى-: {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ} (¬7). قال ابن كثير: "ولهذا كانت النبوة مختصة بالرجال، وكذلك الملك الأعظم" (¬8). وقال القرطبي: "لأن فيهم الحكام والأمراء ومن يغزو، وليس ذلك في النساء" (¬9).
• وجه الدلالة: أن الرجل قيم على المرأة، فهو رئيسها وكبيرها والحاكم عليها ومقومها إذا اعوجت (¬10).
• ثانيًا: من السنة: الدليل الأول: حديث أبي بكرة -رضي اللَّه عنه- قال: لَمَّا بَلَغَ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- أَنَّ أَهْلَ فَارِسَ قَدْ مَلَّكُوا عَلَيْهِمْ بِنْتَ كِسْرَى قَالَ: "لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا
¬__________
(¬1) أضواء البيان (1/ 26).
(¬2) غمز عيون البصائر (4/ 111)، والدر المختار شرح تنوير الأبصار (1/ 548)، وبريقة محمودية (1/ 216)، وحاشية الطحطاوي على الدر المختار (1/ 238)، وحاشية ابن عابدين (1/ 548).
(¬3) أحكام القرآن لابن العربي (3/ 482)، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي (1/ 270)، والفواكه الدواني (1/ 325)، منح الجليل شرح مختصر خليل، محمد عليش، دار الفكر، بيروت، طبعة 1409 هـ (8/ 263).
(¬4) غياث الأمم (ص 65)، وروضة الطالبين (10/ 42)، وأسنى المطالب (4/ 108)، ومغني المحتاج (4/ 130).
(¬5) الإنصاف للمرداوي (10/ 234)، والإقناع للحجاوي (4/ 292)، وكشاف القناع (6/ 159).
(¬6) الفصل في الملل والأهواء والنحل (4/ 89).
(¬7) سورة النساء، الآية: (34).
(¬8) تفسير ابن كثير (1/ 492).
(¬9) الجامع لأحكام القرآن (5/ 168).
(¬10) تفسير ابن كثير (1/ 492).

الصفحة 101