كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 5)
أَمْرَهُمْ امْرَأَةً" (¬1) قال ابن الجوزي (¬2): "في الحديث دليل على أن المرأة لا تلي الإمارة ولا القضاء ولا عقد النكاح" (¬3).
• وجه الدلالة: أن الإمام يحضره الرجال، ويُحتاج فيه إلى كمال رأي وتمام عقل وفطنة، والمرأة لا تحضر محافل الرجال، وهي ناقصة عقل، قليلة رأي وفطنة، وقد نبه اللَّه -سبحانه وتعالى- على ذلك بقوله: {فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى} (¬4)، فأشار -سبحانه- إلى كثير نسيانها وغلطها (¬5).
الدليل لثاني: حديث أبي سعيد الخدري -رضي اللَّه عنه- أن رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- قَالَ للنساء: "مَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِينٍ أَذْهَبَ لِلُبِّ الرَّجُلِ الحَازِمِ مِنْ إِحْدَاكُنَّ"، قُلْنَ: وَمَا نُقْصَانُ دِينِنَا وَعَقْلِنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: "ألَيْسَ شَهَادَةُ المَرْأَةِ مِثْلَ نِصْفِ شَهَادَةِ الرَّجُلِ؟ "، قُلْنَ: بَلَى، قَالَ: "فَذَلِكَ مِنْ نُقْصَانِ عَقْلِهَا، أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ؟ "، قُلْنَ: بَلَى، قَالَ: "فَذَلِكَ مِنْ نُقْصَانِ دِينِهَا" (¬6).
¬__________
(¬1) تقدم تخريجه (ص 100).
(¬2) هو عبد الرحمن بن علي بن محمد بن علي بن عبيد اللَّه، القرشي، التيمي، البكري، البغدادي، جمال الدين، أبو الفرج، المعروف بابن الجوزي، أخذ عن ابن الحصين، والقاضي أبي بكر الأنصاري، وأبي بكر المزرفي، وأبي القاسم الحريري، وغيرهم، وعنه ولداه علي الناسخ، ومحيي الدين يوسف، وسبطه يوسف بن قزغلي، وابن قدامة، وابن الدبيثي، وغيرهم، له: زاد المسير، وتذكرة الأريب، والوجوه والنظائر، وجامع المسانيد، وغير ذلك، توفي سنة سبع وتسعين وخمسمائة. يُنظر: وفيات الأعيان (3/ 140)، وسير أعلام النبلاء (21/ 375).
(¬3) كشف المشكل من حديث الصحيحين، لابن الجوزي، دار الوطن، الرياض، طبعة 1418 هـ (1/ 325).
(¬4) سورة البقرة، الآية: (282).
(¬5) شرح الزركشي على مختصر الخرقي، أبو عبد اللَّه محمد بن عبد اللَّه الزركشي، تحقيق: عبد المنعم خليل، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى 1423 هـ (3/ 368).
(¬6) أخرجه البخاري، كتاب الحيض، باب: ترك الحائض الصوم (1/ 68) رقم (304)، ومسلم، كتاب الإيمان، باب: بيان نقصان الإيمان بنقصان الطاعات (1/ 86) رقم (79).