كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 5)
Rعدم صحة الإجماع؛ لوجود الخلاف.
[13/ 13] أن يكون الإمام عدلًا
• المراد بالمسألة: العدل لغة: القصد والتوسط في الأمور بين طرفي الإفراط والتفريط، وقيل: ما قام في النفوس أنه مستقيم، وهو ضد الجور، عدل الحاكم في الحكم يعدل عدلًا، وهو عادل من قوم عدول، وعدل عليه في القضية فهو عادل، وبسط الوالي عدله ومعدلته (¬1). والعدل من الناس: المرضي قوله وحكمه. وتُسمى التسوية بين الأشياء: عدلًا؛ لأن التسوية ضرب من ضروب العدل. والعَدَالَةُ: صفة توجب مراعاتها الاحتراز عما يخلّ بالمروءة عادة ظاهرًا، فالمرة الواحدة من صغائر الهفوات وتحريف الكلام لا تخل بالمروءة ظاهرًا؛ لاحتمال الغلط والنسيان والتأويل، بخلاف ما إذا عُرف منه ذلك وتكرر، فيكون الظاهر الإخلال، وُيعتبر عرف كلّ شخص، وما يعتاده من لبسه، وتعاطيه للبيع والشراء، وحمل الأمتعة، وغير ذلك، فإذا فعل ما لا يليق به لغير ضرورة قدح وإلا فلا (¬2).
العدل في الاصطلاح: عند الرجوع إلى استعمالات العلماء لكلمة العدل، لا نجدهم، قد ابتعدوا كثيرًا عن المعنى اللغوي وهو: التوسط بين الإفراط والتفريط. فالعدل في الحكم: المساواة، أو هو الذي لا يميل به الهوى؛ فيجور في الحكم. قال القرافي عن العدل: "المجتنب للكبائر، المتقي للصغائر، ذو مروة وتمييز، وليست العدالة أن يمحض الطاعة حتى لا تشوبها معصية لتعذره، لكن من كانت الطاعة أكثر حاله، وهو مجتنب الكبائر يحافظ على ترك الصغائر، يستعمل المروءة التي تليق بمثله في دينه ودنياه" (¬3). وبهذا المعنى الاصطلاحي اتفق علماء الأمة على أنه لا بد أن يكون الإمام عدلًا.
• من نقل الإجماع: ابن عبد البر (463 هـ) قال: "وأما جماعة أهل السنة
¬__________
(¬1) لسان العرب (11/ 430) (عدل)، ومعجم مقاييس اللغة (4/ 200) (عدل).
(¬2) المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي، أحمد بن محمد بن علي المقري الفيومي، المكتبة العلمية، بيروت (2/ 397).
(¬3) الذخيرة للقرافي (10/ 201).