كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 5)

(827 هـ) (¬1) الحموي (¬2) (1056 هـ) (¬3) القرطبي (671 هـ) قال: "الثالث: أن يكون -الإمام- ذا خبرة ورأي حصيف بأمر الحرب، وتدبير الجيوش، وسد الثغور، وحماية البيضة، وردع الأمة، والانتقام من الظالم، والأخذ للمظلوم. . . الدليل على هذا كله: إجماع الصحابة رضي اللَّه عنهم؛ لأنه لا خلاف بينهم أنه لا بد من أن يكون ذلك كله مجتمعًا فيه" (¬4) نقله الشنقيطي (1393 هـ) (¬5) النووى (676 هـ) قال: ". . . هذا الحديث أصل عظيم في اجتناب الولايات، لاسيما لمن كان فيه ضعف عن القيام بوظائف تلك الولاية. . . وإجماع المسلمين منعقد عليه" (¬6) الشوكاني (1250 هـ) قال: "ولا نزاع في أن الدخول في الولاية لمن يضعف عنها لا يحل" (¬7).
• من وافق على الإجماع: الحنفية (¬8)، والمالكية (¬9)، والشافعية (¬10)،
¬__________
(¬1) إكمال إكمال المعلم بشرح صحيح مسلم (5/ 159).
(¬2) هو أبو العباس شهاب الدين أحمد بن محمد مكي الحسيني، الحموي، تولى إفتاء الحموية، ودرس بالمدرسة السليمانية بالقاهرة، له: غمز عيون البصائر، ونثر الدر الثمين، وغير ذلك، توفي سنة ثمان وتسعين وألف. يُنظر: معجم المؤلفين (1/ 259)، والأعلام للزركلي (1/ 239).
(¬3) غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر (4/ 147).
(¬4) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (1/ 270).
(¬5) أضواء البيان (1/ 28).
(¬6) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (12/ 210).
(¬7) السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار (1/ 815).
(¬8) المبسوط للسرخسي، تحقيق: خليل محي الدين الميس، دار الفكر، بيروت، الطبعة الأولى 1421 هـ (10/ 33)، الدر المختار شرح تنوير الأبصار (1/ 548)، وبريقة محمودية (1/ 216)، وحاشية الطحطاوي (1/ 238)، وعمدة القاري (14/ 167).
(¬9) التمهيد لابن عبد البر (20/ 39)، والذخيرة للقرافي (10/ 24)، والفواكه الدواني (1/ 325).
(¬10) الأحكام السلطانية للماوردي (ص 5)، وغياث الأمم في التياث الظلم (ص 65)، وروضة الطالبين (10/ 42)، وأسنى المطالب (4/ 108)، ومغني المحتاج (4/ 130)، ونهاية المحتاج (7/ 409)، وحاشية قليوبي (4/ 174).

الصفحة 122