كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 5)
3 - حديث أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "النَّاسُ تَبَعٌ لِقُرَيْشٍ في هَذَا الشَّأْن، مُسْلِمُهُمْ تبَعٌ لِمُسْلِمِهِمْ، وَكَافِرُهُمْ تبَعٌ لِكَافِرِهِمْ" (¬1).
4 - حديث أبي بكر -رضي اللَّه عنه- أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "قُرَيْشٌ وُلاةُ هَذَا الأَمْرِ، فَبَرُّ النَّاسِ تبَعٌ لِبَرِّهِمْ، وَفَاجِرُهُمْ تبَعٌ لِفَاجِرِهِمْ" (¬2).
5 - حديث أنس بن مالك -رضي اللَّه عنه- أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "الْأَئِمَّةُ مِنْ قُرَيْشٍ" (¬3).
• وجه الدلالة: قال النووي: "هذه الأحاديث وأشباهها دليل ظاهر أن الخلافة مختصة بقريش، لا يجوز عقدها لأحد من غيرهم، وعلى هذا انعقد الإجماع في زمن الصحابة فكذلك بعدهم، ومن خالف فيه من أهل البدع أو عرَّض بخلاف من غيرهم فهو محجوج بإجماع الصحابة والتابعين فمن بعدهم بالأحاديث الصحيحة" (¬4).
• من خالف الإجماع: الخوارج (¬5)، وجمهور المعتزلة (¬6)، وبعض المرجئة، وقالوا: إن الإمامة جائزة في كل من قام بالكتاب والسنة قرشيًّا كان أو عربيًّا أو
¬__________
(¬1) أخرجه البخاري، كتاب المناقب، باب: قول اللَّه تعالى: {يَاأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى} (3495)، ومسلم، كتاب الإمارة، باب: الناس تبع لقريش والخلافة في قريش حديث (1818).
(¬2) أخرجه أحمد في المسند (1/ 198) رقم (18) من طريق حميد بن عبد الرحمن عن أبي بكر -رضي اللَّه عنه-، قال الهيثمي في مجمع الزوائد (5/ 191): "ورجاله ثقات، إلا أن حميد بن عبد الرحمن لم يدرك أبا بكر". ويشهد له حديث أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- الذي قبله وهو متفق عليه، فهو صحيح لغيره.
(¬3) تقدم تخريجه.
(¬4) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (12/ 200).
(¬5) قال أبو منصور البغدادي في أصول الدين (ص 275): "ولهذا بايعوا نافع بن الأزرق، ثم لقطري ابن الفجاءة، ولنجدة، وعطية، وليس واحد منهم قرشيًّا".
(¬6) قال الشهرستاني في الملل والنحل (1/ 89): "والمعتزلة وإن جوزوا الإمامة في غير قريش إلا أنهم لا يجوزون تقديم النبطي على القرشي".