كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 5)

ابن عبد (¬1). وذهب ضرار بن عمرو الغطفاني إلى أن الإمامة تصلح في غير قريش حتى إذا اجتمع قرشي ونبطي قدمنا النبطي؛ إذ هو أقل عددا وأضعف وسيلة فيمكننا خلعه إذا خالف الشريعة (¬2).
واستدلوا على ذلك بأدلة من الكتاب، والسنة:
• أولًا: الكتاب: قول اللَّه -تعالى-: {إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ} (¬3).
• وجه الدلالة: أن معيار الأفضلية عند اللَّه بالتقوى لا بالنسب، فمن كان أتقى كان أكرم على اللَّه، فكان أولى بالإمامة (¬4).
• ثانيًا: السنة:
1 - حديث أنس بن مالك -رضي اللَّه عنه- أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا، وَإِنِ اسْتُعْمِلَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حبشي كَأَنَّ رَأْسَهُ زَبِيبَةٌ" (¬5).
2 - حديث أم الحصين -رضي اللَّه عنه- أنها سمعت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يخطب في حجة الوداع ويقول: "وَلَوِ اسْتُعْمِلَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ يَقُودُكُمْ بِكِتَاب اللَّه، فَاسْمَعُوا لَهُ وَأَطِيعُوا" (¬6).
• وجه الدلالة: أن اللَّه قد أمر بطاعة رسوله فمن عصاه فقد عصى أمر اللَّه، وأن الرسول صلى اللَّه عليه وسلم قد أمر بطاعة الأمير، فمن عصاه فقد عصى اللَّه ورسوله. ولا خلاف في وجوب طاعة الأمراء فيما لا يخالف أمر اللَّه وما لم يأمر بمعصية (¬7).
¬__________
(¬1) يُنظر: الملل والنحل (1/ 91)، والفصل في الملل والأهواء والنحل (4/ 74).
(¬2) الفصل في الملل والأهواء والنحل (4/ 74).
(¬3) سورة الحجرات، الآية: (13).
(¬4) يُنظر: أصول الدين لأبي منصور البغدادي (ص 192).
(¬5) تقدم تخريجه.
(¬6) تقدم تخريجه.
(¬7) شرح صحيح مسلم للقاضي عياض، تحقيق يحيي إسماعيل، مكتبة الرشد، الرياض، الطبعة الأولى، 1998 م. (6/ 240)

الصفحة 136