كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 5)
إلى ستة رجال، ولا بد أن لبعضهم على بعض فضلًا، وقد أجمع أهل الإسلام حينئذٍ على أنه إن بويع أحدهم فهو الإمام الواجبة طاعته، وفي هذا إطباق منهم على جواز إمامة المفضول" (¬1) الجويني (478 هـ) قال: "إذا كانت الحاجة في مقتضى الإيالة تقتضي تقديم المفضول قُدِّم لا محالة؛ إذ الغرض من نصب الإمام استصلاح الأمة، فإذا كان في تقديم الفاضل اختباطها وفسادها، وفي تقديم المفضول ارتباطها وسدادها، تعين إيثار ما فيه صلاح الخليقة باتفاق أهل الحقيقة" (¬2) القرطبي (671 هـ) قال: "علم عمر رضى اللَّه عنه وسائر الأمة وقت الشورى بأن الستة فيهم فاضل ومفضول، وقد أجاز العقد لكل واحد منهم إذا أدى المصلحة إلى ذلك، واجتمعت كلمتهم عليه من غير إنكار أحد عليهم" (¬3) النووي (676 هـ) قال: "وفي جواز تولية المفضول خلاف مذكور في أدب القضاء فإن لم تتفق الكلمة إلا عليه جازت توليته بلا خلاف لتندفع الفتنة، ولو نشأ من هو أفضل من المفضول لم يعدل إلى الناشئ بلا خلاف" (¬4).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (¬5)، المالكية (¬6)، والشافعية (¬7)، والحنابلة (¬8)، والظاهرية (¬9).
• مستند الإجماع: يستدل على ذلك بأدلة من السنة وبعض الآثار عن الصحابة رضي اللَّه عنهم:
¬__________
(¬1) الفصل في الملل والأهواء والنحل (4/ 126).
(¬2) غياث الأمم في التياث الظلم (ص 123).
(¬3) الجامع لأحكام القرآن (1/ 271).
(¬4) روضة الطالبين وعمدة المفتين (10/ 42).
(¬5) روضة القضاة وطريق النجاة، أبو القاسم علي بن محمد الرحبي السمناني، تحقيق: صلاح الدين الناهي، مؤسسة الرسالة (1/ 66)، وبريقة محمودية (1/ 216).
(¬6) مقدمة ابن خلدون (ص 197)، والذخيرة للقرافي (10/ 26).
(¬7) الصواعق المحرقة على أهل الرفض والضلال والزندقة (1/ 27)، وغاية الوصول في شرح لب الأصول (1/ 181).
(¬8) منهاج السنة النبوية (5/ 343)، وإعلام الموقعين عن رب العالمين (1/ 107).
(¬9) الفصل في الملل والأهواء والنحل (4/ 126).