كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 5)

هذا" (¬1). الشوكاني (1250 هـ) قال: "ليس من شرط ثبوت الإمامة أن يبايعه كل من يصلح للمبايعة، ولا من شرط الطاعة على الرجل أن يكون من جملة المبايعين، فإن هذا الاشتراط في الأمرين مردود بإجماع المسلمين، أولهم وآخرهم، سابقهم ولاحقهم" (¬2).
• من وافق على الإجماع: الحنفية (¬3)، والمالكية (¬4)، والشافعية (¬5)، والحنابلة (¬6)، والظاهرية (¬7).
• مستند الإجماع: يستدل على ذلك بما ثبت من آثار عن الصحابة رضي اللَّه عنهم:
1 - قال عمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنه- في وصف مبايعة المسلمين لأبي بكر الصديق -رضي اللَّه عنه- في سقيفة بني ساعدة: ". . . فقلت: ابْسُطْ يَدَكَ يا أَبَا بَكْرٍ، فَبَسَطَ يَدَهُ فَبَايَعْتُهُ، وَبَايَعَهُ الْمُهَاجِرُونَ، ثُمَّ بَايَعَتْهُ الْأَنْصَارُ. . . وَإِنَّا واللَّه مَا وَجَدْنَا فِيمَا حَضَرْنَا مِنْ أَمْرٍ أَقْوَى مِنْ مُبَايَعَةِ أَبِي بَكْرٍ، خَشِينَا إِنْ فَارَقْنَا الْقَوْمَ وَلَمْ تَكُنْ بَيْعَةٌ أَنْ يُبَايِعُوا رَجُلًا مِنْهُمْ بَعْدَنَا، فَإِمَّا بَايَعْنَاهُمْ عَلَى مَا لَا نَرْضَى، وَإِمَّا نُخَالِفُهُمْ، فَيَكُونُ فَسَادٌ" (¬8).
2 - وقال -رضي اللَّه عنه- في خطبته حِينَ جَلَسَ عَلَى الْمِنْبَرِ وَذَلِكَ الْغَدَ مِنْ يَوْم تُوُفِّيَ
¬__________
(¬1) المواقف للإيجي (3/ 593).
(¬2) السيل الجرار (4/ 513).
(¬3) روضة القضاة وطريق النجاة (1/ 69)، وغمز عيون البصائر (4/ 111)، وحاشية ابن عابدين (1/ 549).
(¬4) الجامع لأحكام القرآن (1/ 269)، والذخيرة للقرافي (10/ 24)، والفواكه الدواني (1/ 325).
(¬5) روضة الطالبين (10/ 43)، وأسنى المطالب (4/ 109)، ومغني المحتاج (4/ 130)، ونهاية المحتاج (7/ 410).
(¬6) الأحكام السلطانية لأبي يعلى (ص 23)، والإقناع للحجاوي (4/ 292)، وكشاف القناع للبهوتي (6/ 159).
(¬7) الفصل في الملل والأهواء والنحل (4/ 129).
(¬8) تقدم تخريجه.

الصفحة 165