كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 5)

[25/ 25] لا يشترط إجماع كل أهل الحل والعقد على بيعة الإمام
• المراد بالمسألة: أنه لا يشترط اتفاق أهل الحل والعقد كلهم على بيعة الإمام.
• من نقل الإجماع: ابن حزم (456 هـ) قال: "صح إجماعهم على أن الإمامة تنعقد بواحد" (¬1) النووي (676 هـ) قال: "أما البيعة، فقد اتفق العلماء على أنه لا يُشترط لصحتها مبايعة كل الناس، ولا كل أهل الحل والعقد" (¬2) الإيجي (756 هـ) قال: "الواحد والاثنان من أهل الحل والعقد كاف؛ لعلمنا أن الصحابة مع صلابتهم في الدين اكتفوا بذلك، كعقد عمر لأبي بكر، وعقد عبد الرحمن بن عوف لعثمان، ولم يشترطوا اجتماع من في المدينة، فضلًا عن إجماع الأمة، هذا ولم ينكر عليهم أحد، وعليه انطوت الأعصار إلى وقتنا هذا" (¬3). الشوكاني (1250 هـ) قال: "ليس من شرط ثبوت الإمامة أن يبايعه كل من يصلح للمبايعة، ولا من شرط الطاعة على الرجل أن يكون من جملة المبايعين، فإن هذا الاشتراط في الأمرين مردود بإجماع المسلمين، أولهم وآخرهم، سابقهم ولاحقهم" (¬4).
• من وافق على الإجماع: الحنفية (¬5)، والمالكية (¬6)، وخلاف الأصح عند الشافعية (¬7)، ورواية عن أحمد (¬8)، والظاهرية (¬9).
¬__________
(¬1) الفصل في الملل (4/ 130).
(¬2) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (12/ 77).
(¬3) المواقف للإيجي (3/ 593).
(¬4) السيل الجرار (4/ 513).
(¬5) روضة القضاة وطريق النجاة (1/ 69)، وحاشية ابن عابدين (1/ 549).
(¬6) الجامع لأحكام القرآن (1/ 269)، والذخيرة للقرافي (10/ 24)، وأضواء البيان (1/ 23).
(¬7) الأحكام السلطانية للماوردي (ص 6)، والمنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (12/ 77)، وروضة الطالبين (10/ 43)، وأسنى المطالب (4/ 109)، ومغني المحتاج (4/ 130)، ونهاية المحتاج (7/ 410).
(¬8) الأحكام السلطانية لأبي يعلى (ص 23)، والإقناع للحجاوي (4/ 292)، وكشاف القناع للبهوتي (6/ 159).
(¬9) الفصل في الملل والأهواء والنحل (4/ 129).

الصفحة 167