كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 5)

صاحبه، ويستخرج ما عنده (¬1) وقد اتفقت الأمة على أن اختيار الإمام يكون بالشورى بين الجماعة جائز.
• من نقل الإجماع: الجصاص (370 هـ) قال: "لو كان هناك نص على رجل بعينه لما أجمعت الصحابة على جواز الشورى؛ لأن الشورى لا تجوز فيما يكون فيه نص من الرسول -صلى اللَّه عليه وسلم-. . . والشورى إنما هي الإجماع على الرأي، وتولية من يرون ذلك له" (¬2) القاضي عياض (544 هـ) قال: "وإجماع الصحابة على الاختيار بعد موت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وعلى تنفيذ عهد أبي بكر لعمر، وتنفيذ شورى عمر في الستة" (¬3) النووي (676 هـ) قال: "أجمعوا على جواز جعل الخليفة الأمر شورى بين جماعة كما فعل عمر بالستة" (¬4)، نقله ابن حجر العسقلاني (852 هـ) (¬5) والعيني (855 هـ) (¬6) الشوكاني (1250 هـ) (¬7).
• من وافق على الإجماع: الحنفية (¬8)، والمالكية (¬9)، والشافعية (¬10)، والحنابلة (¬11)، والظاهرية (¬12).
• مستند الإجماع: يستدل على ذلك بأدلة من الكتاب، والسنة، والآثار:
¬__________
(¬1) أحكام القرآن لابن العربي (1/ 389)، والجامع لأحكام القرآن (4/ 249).
(¬2) الفصول في الأصول (4/ 54).
(¬3) إكمال المعلم بفوائد مسلم (6/ 221).
(¬4) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (12/ 205).
(¬5) فتح الباري لابن حجر العسقلاني (13/ 208).
(¬6) عمدة القاري شرح صحيح البخاري (24/ 279).
(¬7) نيل الأوطار (6/ 110).
(¬8) بدائع الصنائع (1/ 224)، وحاشية ابن عابدين (1/ 549)، ومرقاة المفاتيح (11/ 264).
(¬9) أحكام القرآن لابن العربي (4/ 92)، والذخيرة للقرافي (10/ 25).
(¬10) الأحكام السلطانية للماوردي (ص 6، 7)، وروضة الطالبين (10/ 44)، وأسنى المطالب في شرح روض الطالب (4/ 109)، ومغني المحتاج (4/ 130)، ونهاية المحتاج (7/ 411).
(¬11) الأحكام السلطانية لأبي يعلى (ص 23)، والإنصاف للمرداوي (10/ 234)، والإقناع للحجاوي (4/ 292)، وكشاف القناع للبهوتي (6/ 159).
(¬12) الفصل في الملل والأهواء والنحل (4/ 131).

الصفحة 178