كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 5)
• مستند الإجماع: يستدل على ذلك بما يلي:
1 - لأنه إذا لم يصلح له غيره تعين هو؛ لإقامة هذه العبادة، فصار فرض عين عليه، فلو امتنع من القبول يأثم، كما في سائر فروض الأعيان (¬1).
2 - صيانة لحقوق المسلمين ودفعًا لظلم الظالمين (¬2).
• من خالف الإجماع: الماوردي، قال: "فلا يجبر على الإمامة؛ لأنها عقد مراضاة واختيار لا يدخله إكراه ولا إجبار، وعدل عنه إلى من سواه من مستحقيها" (¬3).Rعدم صحة الإجماع؛ لوجود الخلاف.
[29/ 29] طرق انعقاد الإمامة
• المراد بالمسألة: لا يكفي الشخص بمجرد صلوحه للإمامة وجمعه لشرائطها أن يصير إمامًا، بل لابد من ولوج إحدى الطرق المقررة لانعقاد الإمامة.
• من نقل الإجماع: القاضي عياض (544 هـ) قال: "إجماع الصحابة على الاختيار بعد موت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وعلى تنفيذ عهد أبي بكر لعمر، وتنفيذ شورى عمر في الستة" (¬4) ابن قدامة (620 هـ) قال: "من اتفق المسلمون على إمامته وبيعته ثبتت إمامته ووجبت معونته؛ لما ذكرنا من الحديث والإجماع، وفي معناه من ثبتت إمامته بعهد النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، أو بعهد إمام قبله إليه، فإن أبا بكر ثبتت إمامته بإجماع الصحابة على بيعته، وعمر ثبتت إمامته بعهد أبي بكر إليه، وأجمع الصحابة على قبوله" (¬5) النووي (676 هـ) قال: "أجمعوا على انعقاد الخلافة بالاستخلاف، وعلى انعقادها بعقد أهل الحل والعقد لإنسان إذا لم يستخلف الخليفة، وأجمعوا على جواز جعل الخليفة الأمر شورى بين
¬__________
(¬1) بدائع الصنائع (7/ 3).
(¬2) تبيين الحقائق (4/ 177).
(¬3) الأحكام السلطانية للماوردي (ص 8).
(¬4) إكمال المعلم بفوائد مسلم (6/ 221).
(¬5) المغني في فقه الإمام أحمد (10/ 49).